ALLAHO AKBAR
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ALLAHO AKBAR

Tawhido Allah
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 أمور حذر النبي صلى الله عليه و سلم منها 7

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد الرسائل : 317
Localisation : Maroc
تاريخ التسجيل : 12/11/2006

أمور حذر النبي صلى الله عليه و سلم منها 7 Empty
مُساهمةموضوع: أمور حذر النبي صلى الله عليه و سلم منها 7   أمور حذر النبي صلى الله عليه و سلم منها 7 Icon_minitimeالسبت يناير 20, 2007 10:05 am

متى يحل دم المسلم

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " لا يحل دم أمري مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة " .
أخي المؤمن : هذا الحديث المبارك . . شوكة في حلق المجرمين والمضلين . . لذا قوبل باعتراضات " ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب ". لقد أعلن النبي صلي اله عليه وسلم فيه الحرب على الفساد . . وأمر فيه بالهجوم على مواقع الرذيلة وحرصها . . وتقليم أظافر المجرمين وردعها . قال الإمام ابن رجب ـ رحمه الله ـ في شرحه لهذا الحديث ـ ما مختصره : " وفيه تفسير أن هذه الثلاث خصال هي حق الإسلام التي يستباح بها دم من شهد أن لا إله إلا الله ، و أن محمد رسول الله ، والقتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه بين المسلمين . فأما زنى " الثيب " فأجمع المسلمون على أن حده الرجم حتى يموت ، وفد رجم النبي صلي الله عليه وسلم " ماعز " و " الغامدية " . وقد استنبط ابن عباس الحكم من القرآن من قوله تعالى : " يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير " . قال : " فمن كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب " ثم تلا هذه الآية وقال "كان الرجم مما أخفوا ". واخرج " مسلم " في " صحيحة " من حديث البراء بن عازب قصة رجم اليهوديين وقال في حديثه : فأنزل الله ( يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ) وأنزل ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) في الكفار كلها .

وكان الله تعالى قد أمر أولا بحبس النساء الزواني إلى أن يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ، ثم جعل الله لهن سبيلا . ففي " صحيح مسلم " عن عبادة عن النبي صلي الله عليه قال : " خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " . وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جماعة من العلماء وأوجبوا جلد الثيب مائة ثم رجمه ، كما فعل على رضي الله عنه بشراحة الهمدانية وقال: " جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم " . ويشير إلى أن كتاب الله فيه جلد الزانيين من غير تفصيل بين ثيب وبكر . وجاءت السنه برجم الثيب خاصة مع استنباطه من القرآن أيضا ، وهذا القول هو المشهور عن الإمام أحمد وإسحاق ، وهو قول الحسن وطائفة من السلف . وقالت طائفة منهم : إن كان الثيبان شيخين جلدا ورجما ، وإن كانا شابين رجما بغير جلد ، لأن ذنب الشيخ أقبح ، لا سيما بالزنا ، وهذا قول أبى بن كعب ، وهو رواية عن أحمد وإسحاق أيضا .

وأما النفس بالنفس : فمعناه أن المكلف إذا قتل نفسا بغير حق عمدا فإنه يقتل بها . وقد دل القرآن على ذلك بقوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى " . وقال تعالى : " وكتبنا عليهم فيها إن النفس بالنفس " . ويستثنى من عموم قوله تعالى : "النفس بالنفس " صور :
منها : أ ن يقتل الوالد ولده ، فالجمهور على أنه لا يقتل به ، وصح ذلك عن عمر رضي الله عنه .
وقال مالك : " إن تعمد قتله تعمدا لا يشك فيه مثل أن يذبحه ، فإنه يقتل به ، وإن حذفه بسيف أو عصي لم يقتل " .
وقال الليث : " يقتل بقتله بجميع وجوه العمد للعمومات ".
ومنها : أن يقتل الحر عبدا فالأكثرون على أنه لا يقتل به وقد وردت في ذلك أحاديث أسانيدها مقال .
ومنها : أن يقتل المسلم كافرا ، فإن كان حربيا لم يقتل به بغير خلاف ، لأن قتل الحربي مباح بلا ريب ، وإن كان ذميا أو معاهدا فالجمهور على أنه لا يقتل به أيضا .
وفي "صحيح البخاري " عن على عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : " لا يقتل مسلم بكافر " .
ومنها : أن يقتل الرجل أمراه فيقتل بها بغير خلاف وفي كتاب عمرو بن حزم عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : " إن الرجل يقتل بامرأة " وصح" أنه صلي الله عليه وسلم قتل يهوديا قتل جاريه " وأكثر العلماء على أنه لا يدفع إلى رجل شيء . وروى عن على أنه يدفع إليهم نصف الدية ، لأن دية المرأة نصف دية الرجل وهو قول طائفة من السلف وأحمد في رواية عنه .

وأما التارك لدينه المفارق للجماعة : فالمراض به من ترك الإسلام وأرتد عنه وفارق جماعة المسلمين كما جاء التصريح بذلك في حديث عثمان ، وأنما استثناه مع من يحل دمه من أهل الشهادتين باعتبار ما كان عليه قبل الردة وحكم الإسلام لازم له ، ولهذا يستتاب ويطلب منه العود إلى الإسلام . وفي إلزامه بقضاء ما فاته في زمن الردة من العبادات اختلاف مشهور بين العلماء .

وأيضا فقد يترك دينه ويفارق الجماعة وهو مقر بالشهادتين ويدعي الإسلام ، كما إذا جحد شيء من أركان الإسلام أو سب الله ورسوله، أ وكفر ببعض الملائكة أو النبيين ، أو الكتب المذكورة في القرآن مع العلم بذلك . وفي "صحيح البخاري " عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : " من بدل دينه فاقتلوه " . ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة عند أكثر العلماء .

ومنهم من قال : " لا تقتل المرأة إذا ارتدت كما لا تقتل نساء أهل دار الحرب في الحرب وإنما يقتل رجالهم " . وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه وجعلوا الكفر الطارئ كالأصلي . والجمهور فرقوا بينهما ، وجعلوا الطارئ أغلظ لما سبقه من الإسلام ، ولهذا يقتل بالردة عنهم من لا يقتل من أهل الحرب كالشيخ الفاني والزمن والأعمى ولا يقتلون في الحرب . وقوله صلي الله عليه وسلم : " التارك لدينه المفارق للجماعة " : يدل على أنه لو تاب ورجع إلى الإسلام لا يقتل ، لأنه ليس بتارك لدينه بعد رجوعه ولا مفارق للجماعة " . قلت : وهناك من أرتد عن الإسلام في الصدر الأول ، ثم عاد إلى الإسلام وتاب وحسن إسلامه ، وأبلى بلاء حسنا ، ومنهم من نال الشهادة في سبيل الله مثل : " طليحة بن خويلد " رضي الله عنه ، و " عبد الله بن سعد بن أبي السرح " الذي مات بين السليمتين في صلاة الصبح !!.

نماذج من حول فرعيات الردة :
الأول : الاستتابة :
كثر عند الفقهاء القول بأن المرتد يستتاب إيقاع الحد عليه . وذهبوا في هذه الاستتابة عدة مذاهب : فالأكثرون يقولون بأنها واجبة على ولاة الأمر ، وحق للمرتد نفسه، وقليل منهم قال : إن الاستتابة مستحبة وليست واجبة . . . ومنهم من قال : أنه يقتل فورا فلا تجب استتابته ولا تستحب .والراجح هو الرأي الأول .

الثاني : المرتد الذي يقتل :
إذا تحققت الردة من مسلم فجمهور الفقهاء يقول إنه يقتل إن لم يتب ، سواء أكان رجلا أو امرأة . وخالف الحنفية فقالوا : إن المرأة إذا ارتدت ولم تتب لا تقت ، بل تحبس مدى الحياة ويعرض عليها الإسلام كل يوم ! أخذ الجمهور بدلالة العموم في قوله صلي الله عليه وسلم : " من بدل دينه فاقتلوه " لأن " من بدل دينه " لم يفرق بين الرجل والمرأة . وأخذ الحنفية بقياس المسلة إذا ارتدت على المرأة الكافرة كفرا أصليا ، لأن النبي صلي الله عليه وسلم نهى المسلمين عن قتل النساء الحربيات إذا نشب بين قومهن وبين المسلمين حرب ، فجعلوا النهى عن قتل الحربيات مخصصا للعموم الوراد في "من بدل دينه فاقتلوه " ثم قاسوا المرتدة على الحربية .

الثالث : مصير مال المرتد :
إذا ارتد المسلم ولم يتب ثم قتل فما هو مصير ماله الذي تركه ؟ للفقهاء مذاهب في هذا الفرع أقواها وأولادها بالقبول : أن ماله الذي اكتسبه حال إسلامه قبل ارتداده هو لورثته الشرعيين أما ما اكتسبه حال ردته قبل قتله فلا يرثه ورثته لاختلاف الدين حال كسب المال" قلت : وحد الردة ثابت بالسنة القولية والفعلية ، ففي عام الفتح أمر النبي صلي الله عليه وسلم بقتل ابن وكان مسلما ثم ارتد ورجع إلى مكة . ولما علم بقدوم موكب الفتح . . . هرع إلى المسجد الحرام وتعلق بأستار الكعبة ، ورغم هذه الحيلة أمر النبي صلي الله عليه وسلم بقتله !"
ولكن يقال على هذا : إنه قد ورد قتل المسلم بغير هذه الخصال الثلاث :فمنها :
اللواط : وقد جاء في حديث ابن عباس عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : (اقتلوا الفاعل و المفعول به)-حديث صحيح اخرجه أبو داوود (4462) و الترمذي (1456) واخذ به كثير من العلماء كمالك وأحمد وقالوا : إنه موجب للقتل بكل حال محصنا كان أو غير محصن . وروى : أن النبي صلي الله علية وسلم قتل من تزوج بامرأة أبيه ، وأخذ بذلك طائفة من العلماء وأوجبوا قتله مطلقا محصنا كان أو غير محصن .
ومنها : الساحر : وفي الترمذى من حديث جندب مرفوعا : " حد الساحر ضربة بالسيف " وذكر أن الصحيح وقفه على جندب ، وهو مذهب جماعة من العلماء منهم : عمر بن عبد العزيز ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق ، ولكن هؤلاء يقولون : إنه يكفر بسحره فيكون حكمه حكم المرتد .
ومنها : قتل من وقع ببهيمة : وقد ورد في حديث مرفوع وقال به طائفة من العلماء .
ومنها : من ترك الصلاة : فإنه يقتل عند كثير من العلماء مع قولهم : إنه ليس بكافر ، وقد سبق ذكر ذلك مستوفي .
ومنها : قتل شارب الخمر في المرة الرابعة : وقد ورد الأمر به عن النبي صلي الله عليه وسلم من وجوه متعددة ، وأخذ بذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأكثر العلماء على أن القتل نسخ .وفي " صحيح البخاري " أن رجلا كان يؤتى به للنبي صلي الله عليه وسلم في الخمر ، فلعنه رجل وقال : ما أكثر ما يؤتى به ، فقال النبي صلي الله عليه وسلم : " لا تعلنه فإنه يجب الله ورسوله " ولم يقتله بذلك .
ومنها : ما روى عنه صلي الله عليه وسلم أنه قال : " إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما " أخرجه مسلم .
ومنها : قوله صلي الله عليه وسلم : " من أتاكم جميع رجل على رجل واحد ، فأراد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه " وفي رواية : " فاضربوا رأسه بالسيف كائنا من كان "
ومنها : من شهر السلاح : فخرج النسائي من حديث ابن الزبير رضي الله عنه عن النبي صلي الله علية وسلم قال : " من شهر السلاح ثم وضعه فدمه هدر " وسئل أحمد ـ رحمه الله ـ عن معني هذا الحديث فقال : ما أدرى ما هذا .وقال إسحاق بن راهويه : إنما يريد من شهر سلاحه ثم وضعه في الناس حتى استعرض الناس ، فقد حل قتله . وهو مذهب الحرورية يستعرضون الرجال والنساء والذرية .

وقد روى عن عائشة ما يخالف تفسير إسحاق ، فخرج الحاكم من رواية علقمة ابن أبى علقمة عن أمه أن غلاما شهر السيف على مولاه في إمرة سعيد بن العاص ، وتلفت به عليه ، فأمسكه الناس عنه ، فدخل المولى على عائشة ، فقالت : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : " من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله وجب دمه ، فأخذه مولاه فقتله " . وقال : صحيح على شرط الشيخين . وقد صح عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال :" من قتل دون ماله فهو شهيد ". وفي رواية " من قتل دون دمه فهو شهيد " . فإذا أريد مال المرء أو دمه عنه بالأسهل هذا مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله ، وهل يجب أن ينوى أنه لا يريد قتله أم لا ؟ فيه روايتان عن أحمد ، وذهب طائفة إلى أن من ماله أو دمه أبيح له قتله ابتداء . ودخل على ابن لص ، فقام إليه بالسيف صلتا ، فلولا أنهم حالوا بينه وبينه لقتله . وسئل الحسن عن لص دخل بيت ومعه حديدة ، قال : اقتله بأي قتله قدرت عليه . وهؤلاء قتله وإن ولى هاربا من غير جناية ، منهم أبو أيوب السختيانى . ومنها : قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس لكفار على المسلمين وقد توقف فيه أحمد . وأباح قتله طائفة من أصحاب مالك ، وابن عقيل ، ومن الماليكة من قال : إن تكرر ذلك منه أبيح قتله واستدل من أباح قتله بقول النبي صلي الله عليه وسلم في حق " حاطب بن أبى بلعتة " كما كتب الكتاب إلى أهل مكة يخبرهم بسير النبي صلي الله عليه وسلم إليهم ، ويأمرهم بأخذ حذرهم ، فاستأذن عمر في قتله فقال صلي الله عليه وسلم : "إنه شهد بدرا " . فلم يقل : إنه لم يأت بما يبيح دمه ، وإنما علل بوجود مانع من قتله وهو شهود بدرا ومغفرة الله لأهل بدر وهذا المائع منتف في حق من بعده . ومنها : ما خرجه أبو داود في " المراسيل " من رواية ابن المسيب أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : " من ضرب أباه فاقتلوه " .

أخي الحبيب : هذه هي أحكام الإسلام الرادعة للمجرمين . . والقاطعة لدابر المفسدين . . شرعها الله تعالى صيانة للدين والمال والعرض والنفس والعقل . . فمتى ترى النور في حياة المسلمين ؟!. إن أي قانون في العالم غير شريعة الإسلام قد فشل في منع الجريمة . . وتقليص ظل الانحلال . . لأن قوانين الأرض تداعب المنحرفين وتساند المضلين !!. فما أحوج البشرية إلى شريعة ربها ، إذا أرادت الخروج من مأزقها والنهوض من كيوتها " ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون " ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ilmona.yoo7.com
 
أمور حذر النبي صلى الله عليه و سلم منها 7
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ALLAHO AKBAR :: مختارات-
انتقل الى: