ALLAHO AKBAR
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ALLAHO AKBAR

Tawhido Allah
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 الشَّعر ... فوائد وأحكام 1

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد الرسائل : 317
Localisation : Maroc
تاريخ التسجيل : 12/11/2006

الشَّعر ... فوائد وأحكام 1 Empty
مُساهمةموضوع: الشَّعر ... فوائد وأحكام 1   الشَّعر ... فوائد وأحكام 1 Icon_minitimeالإثنين يناير 22, 2007 7:59 am

من نعمة على عباده نعمة ( الشعر ) فهي نعمة جمال وكمال للبشر .
زيّن به الرجال وجمّل به النساء .
وجعل له أحكاما تخصّه ليتم بها الجمال جمالا ، وتزداد بالعبد رونقا وبهاء .
ولأننا اليوم صرنا نرى في زمننا هذا من يجهل من أحكامه شيئا لابد من العلم به ، فصرت ترى من يجعل شكران هذه النعمة كفرا وجحودا
أو عمل بها عملا غير صالح .
قصّات وصيحات . .
وتقليعة العصر . .
قص ونمص ..
وحفٌّ وصفّ . .
من أجل هذا وذاك كانت هذه الأسطر
جمعا لما تفرق ونصحاً قبل أن نتفرّق والله الموفّق .

أولاً : - أقسام الشعر باعتبار الإبقاء والإزالة .

ينقسم الشعر بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام :
1 - شعر جاء الأمر بإزالته أو تقصيره .
ويدخل تحت هذا :
قص الشارب ، وحلق العانة ، ونتف الإبط ، وشعر الرأس من نسك .
والدليل على ذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عشر من الفطرة : قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك
واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء .
قال زكريا : قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة " رواه مسلم ( 261 ) .


2 - شعر جاء الأمر بإبقاءه وحرمة إزالته .
نحو : شعر اللحية ، شعر الحاجبين .
والدليل على ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات
والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ". رواه البخاري ( 5931 ) ومسلم ( 2125 ) .
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " خالفوا المشركين وفِّروا اللحى وأحفوا الشوارب " . رواه البخاري ( 5892 ) ومسلم ( 259 ) .
قال النووي رحمه الله :
النامصة : هي التي تزيل الشعر من الوجه ، والمتنمصة : التى تطلب فعل ذلك بها .
وذهب آخرون إلى أن النمص هو إزالة شعر الحاجبين خاصة ، وهذا القول اختارته اللجنة الدائمة .


3 - شعر سكت عنه الشارع .
وهو سائر شعور الإنسان غير ما ذكر ، كشعر الساقين واليدين والذي ينبت على الخدين .
وهذاالقسم اختلف أهل العلم في إبقاءه أو إزالته على قولين :
قال قوم : لا يجوز إزالتها ؛ لأن إزالتها يستوجب تغيير خلق الله كما قال تعالى – حاكياً قول الشيطان - : { ولآمرنَّهم فليغيرنَّ خلق الله } النساء / 119 .
وقال قوم : هذه من المسكوت عنها وحُكمها الإباحة ، وهو جواز إبقائها أو إزالتها ؛ لأن ما سكت عنه الكتاب والسنة فهو معفو عنه .
وهذا القول اختاره علماء اللجنة الدائمة كما اختاره أيضاً الشيخ ابن عثيمين انظر فتاوى المرأة المسلمة 3 / 879

ثانياً : - أقسام الشعر باعتبار حكم حلقه وإزالته .

وبهذا الاعتبار يتنوع حكم الإزالة للشعر إلى ستة أنواع :

الأول : ما يكون الحلق أو التقصير فيه طاعة وقربة إلى الله .
وهذا لا يكون إلا في سبعة مواضع :
1 - حلق رأس الصبي في السابع .
للحديث الذي اخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمّى فيه
ويحلق رأسه "
2 - حلق الرأس من نسك العمرة .
3 - حلق الراس من نسك الحج .
قال الله تعالى : " وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ . . "
4 - حلق راس الكافر إذا أسلم .
لحديث : " اذهب فاغتسل بماء وسدر وألق عنك شعر الكفر "
5 - حلق العانة .
6 - نتف الإبط .
لما ثبت فيهما أن إزالتهما من سنن الفطرة .
7- قص الشارب .
قال صلى الله عليه وسلم : " خالفوا المشركين ، أحفوا الشوارب ، وأوفوا اللحى . رواه مسلم .
وقال أيضا : جزوا الشوارب ، وأرخوا اللحى . خالفوا المجوس . رواه مسلم .

الثاني : ما يكون الحلق فيه شركاً بالله . كمن يحلق شعر رأسه على سبيل التذلل والخضوع لغير الله ، كما هو مشهور عند المريدين من الصوفية
الذين يحلقون رؤوسهم تذللا وخضوعاً لأشياخهم .
فهذا النوع يكون فيه حلق الشعر شركاً بالله لما اقترن به من الخضوع والتذلل لغير الله تعالى .

الثالث : ما يكون الحلق فيه بدعة مكروهة . كحلق شعر الرأس على سبيل التدين والتعبد في غير المواضع الأربعة المذكورة .
كما يفعل ذلك أهل الخروج على السلطان فقد ثبت في صفتهم قوله صلى الله عليه وسلم : " سيماهم التحليق " !
وحلق شعر الرأس عند التوبة قياساً على حالة الكافر إذا اسلم .

الرابع : ما يكون الحلق فيه محرماً . وهذا له صور منها :
-
حلق شعر الرأس عند المصيبة .
فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن الحالقة . وهي التي تحلق رأسها عند المصيبة .
- حلق الشعر على سبيل التشبه بالفساق أو الكفار أو تشبه الرجال بالنساء أو تشبه النساء بالرجال.
والرسول صلى الله عليه وسلم قد لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال .
وقال : " من تشبه بقوم فهو منهم " فالمؤمن مأمور بمخالفة أصحاب الجحيم .
- النمص .
فقد ثبت بالحديث الصحيح لعن النامصة والمتنمّصة .
- حلق شعر اللحية . لما ثبت من الأمر بإعفائها في قوله : " اعفوا اللحى " و " وفروا اللحى "
ولأن في إعفائها مخالفة للمجوس .

الخامس : ما يكون الحلق فيه مباحاً .
كحلق شعر الرأس لحاجة من مرض أو لدفع أذى القمل .
وكحلق سائر شعر الجسد سوى ما جاء الشرع بالأمر بإعفائه والإبقاء عليه .
وكقص المرأة شعرها للتجمل والزينة من غير تشبه ممنوع .
لما ثبت عند مسلم ثبت عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ...قَالَ : ( وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ ) .

السادس : ما اختلف في حكم حلقه .
فمن ذلك :
- حلق شعر الرأس لغير حاجة .
فمن أهل العلم من كره حلق شعر الراس لغير حاجة كالإمام مالك رحمه الله ، ومنهم من أباح ذلك .
والخلاف إنما هو بين الإباحة والكراهية .
أما من جهة الأفضلية فإن الأولى والأفضل عدم حلق شعر الرأس لغير سبب شرعي أو ضروري .

- حلق راس المولودة .
فمن أهل العلم من كره ذلك كون أن الحلق خاص بالذكور دون الإناث .
ومنهم من استحب ذلك لحديث فاطمة في الموطأ فعن جعفر بن محمد عن أبيه قال : " وزنت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم وتصدّقت بزنة ذلك فضة " الموطأ 11657

[size=21]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ilmona.yoo7.com
 
الشَّعر ... فوائد وأحكام 1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ALLAHO AKBAR :: مقالاتنا الفكرية-
انتقل الى: