استحباب البول جالسا ، وجوازه قائما
حكم البول واقفاً
القسم : فتاوى > أخرى
السؤال :
هليجوز أن يبول الإنسان واقفا ، علما أنه لا يأتي الجسم والثوب شيء من ذلك ؟
الجواب :
لا حرج في البول قائما ولاسيما عند الحاجة إليه ، إذا كانالمكان مستورا لا يرى فيه أحد عورة البائل ، ولا يناله شيء من رشاش البول ، لما ثبتعن حذيفة رضي الله عنه ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما)) متفق على صحته ، ولكن الأفضل البول عن جلوس؛ لأن هذا هو الغالب من فعل النبي صلىالله عليه وسلم ، وأستر للعورة ، وأبعد عن الإصابة بشيء من رشاش البول .
المصدر :
مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء السادس
-------------------
وللرد على الرسالة نقول وبالله التوفيق :
من فقه السنة للشيخ سيد سابق :
10 - أن لا يبول قائما ، لمنافاته الوقار ومحاسن العادات ولانه قد يتطاير عليه رشاشة ، فإذا أمن من الرشاش جاز .
قالت عائشة رضي الله عنها : ( من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ، ما كان يبول إلا جالسا ) رواه الخمسة إلا أبا داود . قال الترمذي : ( هو أحسن شئ في هذا الباب وأصح ) انتهى ،
وكلام عائشة مبني على ما علمت ، فلا ينافي ما روي عن حذيفة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال : ( أدنه ) فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه ) رواه الجماعة ،
قال النووي : البول جالسا أحب إلي ، وقائما مباح ، وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
( هامش ) ( السباطة ) بالضم ، ( ملقى التراب والقامة ) .
( الجماعة ) البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي
من كتاب المغني لابن قدامة المقدسي :
ويستحب أن يبول قاعداً لئلا يترشش عليه ، قال ابن مسعود من الجفاء أن تبول وأنت قائم .
وكان سعد بن إبراهيم لا يجيز شهادة من بال قائماً ،
قالت عائشة من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائماً فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعداً . قال الترمذي : هذا أصح شيء في الباب وقد رويت الرخصة فيه عن عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت وسهل بن سعد وأنس وأبي هريرة وعروة .
وروى حذيفة " أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائماً " . رواه البخاري وغيره ،
ولعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لتبيين الجواز ولم يفعله إلا مرة واحدة ، ويحتمل أنه كان في موضع لا يتمكن من الجلوس فيه وقيل : فعل ذلك لعلة كانت بمأبضه - والمأبض ما تحت الركبة من كل حيوان .
ومما سبق يتبين الآتي :
1- ثبت في الحديث أن النبي (ص) بال قائما .
2- ثبت في الحديث أن أغلب أحوال النبي (ص) أنه كان يبول قاعدا .
3- أجمع العلماء استحباب البول قاعدا .
4- قال العلماء بجواز البول قائما بشرط :
- الضرورة .
- السترة .
- أن لا يرتد إليه البول .
5- و من العلماء مثل النووي من قال أن البول قائما مباح .
الخلاصة :
فتوى الشيخ ابن باز متوافقة مع آراء كبار العلماء ، وللسنة الصحيحة .